عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب .
أقول : الصحيح : عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير ، كما لا يخفى على الخبير بالطبقات ويؤكّده سند التهذيب وان كان ضعيفا . « 1 »
فما في الوسائل من وضع حرف الواو مكان ( عن ) غلط فان ابن الحجاج لا يروي عن الباقر عليه السلام
8 - لزوم الغرامة على السارق زائدا على الحد
[ 2895 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ . « 2 »
ورواه الشيخ في التهذيب ، عن يونس .
[ 2896 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم . « 3 »
9 - حكم اشلّ اليد ومقطوعها
[ 2897 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال . « 4 »
ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد . « 5 »
[ 2898 / 2 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة ، عن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 10 / 107 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 225 والتهذيب : 10 / 106 .
( 3 ) . التهذيب : 10 / 106 جامع الأحاديث : 30 / 579 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 225 .
( 5 ) . التهذيب : 10 / 208 جامع الأحاديث : 30 / 567 وعلل الشرائع : 2 / 537 .