أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلّا ما أحلّه الله لهم ، ثم قال علي عليه السلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة . « 1 »
أقول : اظاهران ذيل كلام الإمام عليه السلام نقل ناقصا . انظر الحديث برقم 4 في آخر هذا الباب .
[ 2857 / 5 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام . « 2 »
وحمله الشيخ أيضا على التقية .
[ 2858 / 6 ] وعنه ، عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشارب فقال :
أمّا ( أيما - علل ) رجل كانت منه زلة فإني معزّره وأمّا آخر يدمن فاني كنت منهكه ( مهلكه - ئل ) عقوبة لأنه يستحلّ الحرمات كلّها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا . « 3 »
ورواه في العلل بسند آخر معتبر عن حماد بن عثمان عن ابن مسلم .
2 - من أوقف الحد على ثمانين ؟
[ 2859 / 1 ] الكافي : عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كيف كان يجْلِدُ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كُلَّمَا أُتِي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها . « 4 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن يونس .
[ 2860 / 2 ] وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدّم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 215 والتهذيب : 10 / 93 .
( 2 ) . وسائل الشيعة : 18 / 469 ، التهذيب ، ج 10 / 96 واستبصار : 236 / 4 .
( 3 ) . التهذيب : 10 / 96 ، علل الشرائع : 2 / 538 وجامعالاحاديث : 30 / 528 - 527 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 214 والتهذيب : 10 / 91 .
( 5 ) . المصدر : 7 / 214 والتهذيب : 10 / 90 .