أبواب حد الخمر والمسكر
1 - تحريم مطلق شربهما وبيان الحدّ عليه
[ 2853 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام . « 1 »
ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب في التهذيب . والحسوة بالضم جرعةمن الشراب .
[ 2854 / 2 ] الكافي والتهذيب : عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد ابن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين . « 2 »
[ 2855 / 3 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين . « 3 »
[ 2856 / 4 ] وعن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن ( التهذيب ) يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحد في الخمر إن شرب منها قليلًا أو كثيراً ، قال : ثم قال :
أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل علياً عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية :
« لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا »
قال : فقال علي عليه السلام : لست من
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 214 والتهذيب : 10 / 91 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 214 والتهذيب : 10 / 90 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 215 والتهذيب : 10 / 90 .