اليمامي ثقة ( النفل ) بالتحريك ويسكن بالنصب مفعول ( والخمس واجب في ذلك كله ) بالجر
تأكيد لقوله في ذلك ، وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم ، قاله النووي . وقال في
فتح الودود : يفيد أن الخمس يؤخذ أولا من الغنيمة ثم ينفل من الباقي ثم يقسم ما بقي انتهى .
والحديث سكت عنه المنذري .
( اللهم إنهم حفاة ) جمع حاف من الحفاية وهو المشي بغير خف ولا نعل ( عراة ) جمع
عار ( جياع ) جمع جائع ( بجمل أو جملين ) هو محل الترجمة لأن الغنائم تقسم بالسوية وما
يفضل أحد على أحد إلا بالنفل والله أعلم . والحديث سكت عنه المنذري .
( باب فيمن قال الخمس قبل النفل )
( ينفل الثلث بعد الخمس ) قال الخطابي : في هذا الحديث أنه أعطاهم بذلك بعد أن
خمس الغنيمة ، ويشبه والله أعلم أن يكون الأمران معا جائزين ، وفيه أنه بلغ بالنفل الثلث .
وقد اختلف العلماء في ذلك ، فقال مكحول والأوزاعي لا يجاوز بالنفل الثلث . وقال
الشافعي : ليس في النفل حد لا يجاوز إنما هو اجتهاد الإمام انتهى . قال المنذري : وأخرجه
ابن ماجة .
عون المعبود — صفحة 300
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٠٠