تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
اليمامي ثقة ( النفل ) بالتحريك ويسكن بالنصب مفعول ( والخمس واجب في ذلك كله ) بالجر تأكيد لقوله في ذلك ، وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم ، قاله النووي . وقال في فتح الودود : يفيد أن الخمس يؤخذ أولا من الغنيمة ثم ينفل من الباقي ثم يقسم ما بقي انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . ( اللهم إنهم حفاة ) جمع حاف من الحفاية وهو المشي بغير خف ولا نعل ( عراة ) جمع عار ( جياع ) جمع جائع ( بجمل أو جملين ) هو محل الترجمة لأن الغنائم تقسم بالسوية وما يفضل أحد على أحد إلا بالنفل والله أعلم . والحديث سكت عنه المنذري . ( باب فيمن قال الخمس قبل النفل ) ( ينفل الثلث بعد الخمس ) قال الخطابي : في هذا الحديث أنه أعطاهم بذلك بعد أن خمس الغنيمة ، ويشبه والله أعلم أن يكون الأمران معا جائزين ، وفيه أنه بلغ بالنفل الثلث . وقد اختلف العلماء في ذلك ، فقال مكحول والأوزاعي لا يجاوز بالنفل الثلث . وقال الشافعي : ليس في النفل حد لا يجاوز إنما هو اجتهاد الإمام انتهى . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة .