بها تعميما . قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام : كلام لهذين الإمامين يعني
البيهقي والحافظ محاماة على كلام الشافعي ومذهبهم وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه فلو كان
كما قال لذكرته المرأة بل إنما قالت : إنه زوجها وهي كارهة ، فالعلة كراهتها ، فعليها علق
التخيير لأنها المذكورة ، فكأنه قال صلى الله عليه وسلم : إذا كنت كارهة فأنت بالخيار ، وقول الحافظ : إنها
واقعة عين كلام غير صحيح بل حكم عام لعموم علته ، فأينما وجدت الكراهة تثبت الحكم
انتهى . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة ( قال أبو داود : لم يذكر ) أي محمد بن عبيد ( ابن
عباس ) بالنصب على المفعولية ( وهكذا ) أي بغير ذكر ابن عباس ( رواه الناس مرسلا ) وصورته
أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذا وفعل كذا أو فعل بحضرته
كذا أو نحو ذلك ( معروف ) خبر مبتدأ محذوف أي روايتهم مرسلا معروف أو إرساله معروف .
وما رواه الضعيف مخالفا للثقة يقال له : المنكر ومقابله يقال له : المعروف .
عون المعبود — صفحة 86
مساهمون: العظيم آبادي
ص٨٦