تحفظ مثل هذا وتنسى أمرا متعلقا بها مقترنا بفراق زوجها وخروجها من بيته . كذا في النيل .
قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا .
( لقد عابت ذلك ) أي قول فاطمة بأنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائن ( في مكان وحش )
بفتح الواو وسكون الحاء المهملة بعدها شين معجمة أي خال ليس به أنيس ( فلذلك رخص
لها ) أي في الانتقال . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة . وأخرجه البخاري تعليقا
عون المعبود — صفحة 282
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٨٢