پرش به محتوای اصلی

عون المعبود — صفحه 133

پدیدآورندگان:

ص۱۳۳
( بذي الحليفة ركعتين ) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجا " عنها ولو لم يستمر سفره ، واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصيرة ولا حجة فيه لأنه كان ابتداء لا المنتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصرا " ليس فيه ذكر المبيت ( جبل البيداء ) قال المنذري : أخرجه النسائي . ( إذا أخذ طريق الفرع ) بضم الفاء اسم موضع بين مكة والمدينة قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار . ( باب الاشتراط في الحج ) ( أن ضباعة ) بضم المعجمة بعدها موحدة قال الشافعي : كنيتها أم حكيم وهي بنت عم