( من سار مع مصدق ) في القاموس : المصدق كمحدث آخذ الصدقة والمتصدق معطيها
( في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يعني كتابه ( أن لا تأخذ ) بصيغة الخطاب ( من راضع لبن ) في النهاية
أراد بالراضع ذات الدر واللبن . وفي الكلام مضاف محذوف تقديره ذات راضع فأما من غير
حذف فالراضع الصغير الذي يرضع . ونهيه عن أخذها لأنه خيار المال ، ومن زائدة . وقيل : هو
أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة واللقحة قد اتخذها للدر فلا يؤخذ منها شئ وقال العلامة
السندي : أي لا نأخذ صغيرا يرضع اللبن أو المراد ذات لبن بتقدير المضاف أي ذات راضع
لبن . والنهي عن الثاني لأنها من خيار المال . وعلى الأول لأن حق الفقراء في الأوساط وفي
الصغار إخلال بحقهم . وقيل : المعنى أن ما أعدت للدر لا يؤخذ منها شئ انتهى . ( يأتي
المياه ) جمع ماء ( ترد ) للسقي ( فعمد ) قصد ( كوماء ) بفتح الكاف وسكون الواو أي مشرفة
السنام عاليته ( فأبى ) المصدق ( قال ) الرجل المتصدق ( فخطم له أخرى ) أي قادها إليه
بخطامها . والإبل إذا أرسلت في مسارحها لم يكن عليها خطم وإنما تخطم إذا أراد ردها
( دونها ) أي أدنى قيمة من الأولى ( أن يجد ) أي يغضب ( عمدت ) بفتح الميم قال المنذري :
عون المعبود — صفحة 321
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٢١