( باب الرجل يخطب على قوس )
( رزيق ) بتقديم المهملة على المعجمة ( الكلفي ) بضم الكاف وفتح اللام ليس له غير هذا
الحديث قاله السيوطي ( والشأن إذ ذاك دون إلخ ) أي الحال يومئذ كانت ضعيفة . والحديث فيه
مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا أو قوس حال الخطبة . قيل : والحكمة في ذلك الاشتغال
عن العبث ، وفيه أيضا مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله والوعظ ، وأما الحمد لله
فذهب الجمهور إلى أنه واجب في الخطبة وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
وسلم قال المنذري : في إسناده شهاب بن خراش أبو الصلت الحوشي . قال ابن المبارك :
ثقة ، وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي : لا بأس به وقال يحيى بن معين ليس به بأس ،
وقال ابن حبان كان رجلا صالحا وكان ممن يخطى ء كثيرا حتى خرج عن حد الاعتداد به إلا
عند الاعتبار ( قال أبو علي ) محمد اللؤلؤي تلميذ المؤلف أبي داود ( أبا داود ) أي المؤلف
( قال ) أبو داود ( ثبتني ) من التثبيت أي ذكرني بعد أن غاب عني أو شككت فيه ( في شئ منه )
من هذا الحديث ( بعض أصحابي ) هو فاعل ثبتني ( وقد كان انقطع ) ذلك اللفظ ( من
القرطاس ) أي من قرطاس كتابي ، فلما ذكرني بعض أصحابي فقد حضرني ما غاب عنى
بانقطاع ذلك القرطاس والله أعلم .
عون المعبود — صفحة 313
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣١٣