أعاد وبه يقول سفيان الثوري انتهى . قاله في غاية المقصود ( قاله له ) أي لبلال ( حتى يستبين ) أي
يتبين ( ومد يديه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيان لهكذا هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الأذان قبل
الفجر . قلت فيه الانقطاع ، كما قال المؤلف شداد لم يدرك بلالا ومع ذلك لا يقاوم حديث
الذي أخرجه البخاري وفيه ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) .
( باب الأذان للأعمى )
( وهو أعمى ) وفي رواية البخاري ( حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان رجلا أعمى لا
ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت ) قال النووي : مقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح وهو
جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير كما كان بلال وابن مكتوم انتهى . قال المنذري : والحديث
أخرجه مسلم .
( باب الخروج من المسجد بعد الأذان )
( فخرج رجل ) من المسجد ( أما هذا فقد عصى ) قال الطيبي : أما للتفصيل يقتضي شيئين
عون المعبود — صفحة 168
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٦٨