أراد بذلك عدم انقطاع ذكره والصلاة عليه ( 1 ) ( 2 ) .
( 30 ) وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال . " من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله
عز وجل من ثلاث ، الجذام والبرص والاكلة إلى طلية مثلها " ( 3 ) .
( 31 ) وروي عن الصادق ( عليه السلام ) ( أن أخذ الشعر من الانف يحسن الوجه ) ( 4 ) .
( 32 ) وروي عنه ( عليه السلام ) أنه قال : ( الخضاب بالسواد انس للنساء ومهابة
للعدو ) ( 5 ) .
( 33 ) وروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من
قوة ( 6 ) أنه قال : " أن منه الخضاب بالسواد " ( 7 ) .
( 34 ) وفي الحديث الصحيح ( أن الحسين ( عليه السلام ) يوم قتل كان مخضوبا
بالوسمة ، وقد نصل الخضاب من عارضيه ( عليه السلام ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الفروع ، ج 5 ، كتاب المعيشة ، باب كسب النائحة ، حديث : 1 . والتهذيب
ج 6 ، في المكاسب ، أخبار أجر النائحة ، حديث : 146 . والفقيه ، ج 1 / 16 باب التعزية
والجزع عند المصيبة وزيارة القبور والنوح والمأتم ، حديث : 46 ، بتفاوت يسير في
بعض الألفاظ .
( 2 ) هذا يدل على جواز النوح على الأموات والندبة لهم ، إذا لم تقل باطلا .
وعلى انه يجوز أخذ الأجرة عليه والتكسب به ، والوقف عليه . لأنه من الأمور المباحة
( معه ) .
( 3 ) الفقيه ، ج 1 / 22 ، باب غسل الجمعة وآداب الحمام ، حديث : 45 .
( 4 ) الفقيه ، ج 1 / 22 ، باب غسل الجمعة وآداب الحمام ، حديث : 65 .
( 5 ) الفقيه ، ج 1 / 22 ، باب غسل الجمعة وآداب الحمام ، حديث : 57 .
( 6 ) الأنفال : 60 .
( 7 ) الفقيه ، ج 1 / 22 ، باب غسل الجمعة وآداب الحمام ، قطعة من حديث : 58 .
( 8 ) الارشاد ، في ذكر حالات الحسين ( عليه السلام ) ، في فضيلة زيارة الحسين ( عليه
السلام ) ولفظه ( وكان ( عليه السلام ) يخضب بالحناء والكتم وقتل ( عليه السلام ) وقد نصل
الخضاب عن عارضيه ) وفي الفروع ج 6 ، كتاب الزي والتجمل ، باب السواد والوسمة ،
حديث : 5 و 6 ولفظ الحديث ( وقد قتل الحسين صلوات الله عليه وهو مختضب بالوسمة ) .