وكذلك لو أحرمت في الطهر وقبل الطواف رأت الدم ، وإن رأت الدم بعد الطواف وصلاته فعليها بالسعي والتقصير ، ويجوز لها الإحرام للحج وهي في حال الحيض ، وإن رأت الدم قبل صلاة الطواف قضتها بعد الانتهاء من أعمال يوم النحر قبل طواف الحج وصلاته .
( مسألة - 140 ) إذا وصلت إلى الميقات وكانت حائض أو نفساء ولم تعلم بحصول النقاء لها لطواف العمرة أم لا أو كانت مطمئنة بعدم حصول النقاء ، فالأحوط أن تحرم وتنوي بما هو وظيفتها من عمرة التمتع أو حج الإفراد ، فإن طهرت في وقت يسع لأعمال العمرة أتت بأعمال عمرة التمتع وبعدها تحرم للحج ، وإن لم تطهر فعليها حج الإفراد بنفس إحرامها وبعد إتمام الحج تأتي بعمرة مفردة وصح حجها .
( مسألة - 141 ) لا يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع المستحبة من المواقيت ودخل الحرم أن يلغيها ويعود إلى أهله ولو فعل كان آثماً وبقي محرماً حتى يأتي بتمام أعمالها الموجبة للإحلال .
ولو أتم عمرة التمتع ولكنه لم يحج ورجع إلى بلده عصى وبطلت عمرته لاشتراط ارتباطها بالحج ولا تنقلب مفردة .
( مسألة - 142 ) من أحرم لعمرة مفردة فلا يجوز له إبطالها إذا دخل الحرم ، وإذا فعل عصى وبقي محرماً ولا يحل منها حتى يأتي بتمام أعمالها الموجبة للإحلال .
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-) — صفحة 86
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٨٦