ما يعتبر في حج التمتع :
أمور :
1 - النية بعناصرها الثلاثة ، من نية القربة والإخلاص وقصد اسمه الخاص المميز له شرعاً .
2 - أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فلو أحرم للعمرة قبل دخول شهر شوال بطل وإن وقعت بقية أعمالها فيه .
3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، بادئاً بالعمرة ثم بالحج ، فلو أتى بالعمرة وأخّر الحج إلى السنة القادمة لم يصح حج التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة أو يرجع إلى أهله أو يبقى محرماً إلى السنة الآتية أو يحل منها بالتقصير .
4 - إن موضع إحرام الحج مكة ، والمراد بمكة هنا البلدة على امتدادها ، فالأحياء الجديدة تعتبر جزءاً منها عرفاً ، فيجوز الإحرام منها والأفضل أن يكون من المسجد الحرام ، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو حجر إسماعيل ( عليه السلام ) ، نعم لا يجوز الإحرام في قرية أو بلدة أخرى لها عنوانها المتميز واسمها الخاص ، وإن كانت اتصلت بمكة من طريق توسع العمران .
( مسألة - 136 ) يجوز للمكلف بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع الخروج من مكة إذا عرضت له حاجة بشرط أن يكون