وأما غيره فلا يجوز له الدخول بدون إحرام ، إلا من يتكرر دخوله فيها ، والخروج منها كالحطاب والحشاش والمجتلبة ، ويشمل الحكم كل من يتكرر دخوله فيها والخروج منها لحاجة تتطلب ذلك ، كالممرض والمعلم والطالب الجامعي أو غير ذلك .
( مسألة - 124 ) من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج غير قاصد الحج وناوياً الرجوع إلى بلده بعد العمرة ، فإذا بقي في مكة بعدها إلى يوم التروية ، فإن نوى الحج انقلبت عمرته متعة ، ولم يجز له الخروج منها ، وترْك الحج ، وإلا جاز له ذلك حتى في يوم التروية .
( مسألة - 125 ) انقلاب العمرة المفردة المأتي بها في أشهر الحج إلى عمرة التمتع مختص بمن لم يكن قاصد الحج ثم قصده ، أما من كان قاصد الحج فعليه أن يأتي بعمرة التمتع لحج التمتع بعدها .
( مسألة - 126 ) يتحقق الانقلاب من حين قصدِه الحج وليس من حين العدول عن الرجوع إلى بلده والبناء على البقاء في مكة إلى يوم التروية أو غيره .
( مسألة - 127 ) حكم الانقلاب المذكور شامل لحج التمتع الواجب والمندوب .
( مسألة - 128 ) يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في العشرة الأولى من ذي الحجة .
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-) — صفحة 74
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٧٤