سنة واحدة في أشهر الحج ، خلافاً للعمرة المفردة ، فإنها لا تمثل مع حج الإفراد عبادة واحدة ، بل هي تعتبر عبادة مستقلة عن الحج ، ولهذا يجوز الإتيان بعمرة مفردة في سنة ، وحج الإفراد في سنة أخرى .
5 - لا يصح الإحرام لعمرة التمتع إلا من أحد المواقيت الخمسة ، أو من محاذاتها ، بينما يجوز الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل في حالة عدم المرور على أحد تلك المواقيت ولا على محاذاته .
6 - مرّ أن عمرة التمتع بما أنها مرتبطة بحج التمتع ثبوتاً وسقوطاً ، ولا يصح إتيانها بصورة مستقلة عن الحج ، فلذلك كل من أراد أن يأتي بعمرة مستحبة يتعين عليه أن يأتي بعمرة مفردة .
7 - إن من تكون وظيفته حج التمتع ، فلا تكتمل استطاعته إلا أن تتوفر بالنسبة إلى كلا الجانبين معاً ، من عمرة التمتع وحجة التمتع ، فإذا كان مستطيعاً لإحداهما دون الأخرى فلا يجب عليه شيء منهما ، وهذا بخلاف من تكون وظيفته حج الإفراد ، فإنه يكفي لكل من الحج والعمرة استطاعته ، فإذا استطاع للحج وجب عليه الحج دون العمرة ، وإذا استطاع للعمرة وجبت عليه العمرة دون الحج ، وإذا استطاع للاثنين وجب عليه الاثنان مقدماً الحج على العمرة على الأحوط .
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-) — صفحة 72
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٧٢