عنه في منى سقط وجوبه فيها ، فيجوز حينئذٍ الحلق أو التقصير في خارج منى وإرسال الشعر إليها . وأما الرمي فإن تمكن منه ولو بالاستنابة وجب وإلا سقط وجوبه عنه ، ولا يجب قضاؤه في السنة القادمة أيضاً ، وإن كان أولى وأجدر .
( مسألة - 503 ) إذا أُحصر الرجل فأرسل هديه إلى محله ، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله جاز له أن يذبح شاة في محله ، أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ويحلق .
( مسألة - 504 ) لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي والحلق أو التقصير ، بل عليه الحج من قابل ، شريطة أن لا تكون استطاعته وليدة تلك السنة ، أو كانت ولكنها تبقى بعد رجوعه من السفر .
( مسألة - 505 ) المحصور في الحج إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم .
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-) — صفحة 257
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٢٥٧