( مسألة - 498 ) من جامع امرأته عامداً وعالماً بالحكم قبل الوقوف بالمشعر ، ثم صد ومنع عن إكمال الحج من قبل السلطات فإن أحكام المصدود تجري عليه في هذه الحجة مع وجوب الحج عليه من قابل .
( مسألة - 499 ) إذا ساق المكلف هدياً معه ، ثم صد ومنع عن الحج كفى ذبح ما ساقه ، فإن المعيار فيه إنما هو بصدق الذبح أو النحر مهما كان نوع الذبيحة أو المنحور .
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-) — صفحة 254
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٢٥٤