الحج مستحباً أسقط كلمة ( حجة الإسلام ) وإذا كان إفراداً أسقط كلمة ( حج التمتع ) ويعوض بكلمة ( حج الإفراد ) .
( مسألة - 484 ) وقته : يجب إيقاع رمي الجمرات في النهار ، ولا يجزي في الليل اختياراً ، ويستثنى من ذلك الخائف على نفسه أو عرضه أو ماله ، فيجوز له الرمي في الليلة السابقة على النهار فيرمي في ليلة اليوم الحادي عشر ما يجب عليه في نهار ذلك اليوم من الرمي وهكذا .
( مسألة - 485 ) من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلًا وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر ، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط .
والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء ، وأن يقدم القضاء على الأداء ، والأحوط أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال .
( مسألة - 486 ) من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلًا فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يقدّم الأقدم فواتاً ، ويَفْصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت .
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-) — صفحة 249
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٢٤٩