وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً عليه ، جاز له الخروج ولا شيء عليه ، وإن كان الأولى والأجدر أن يكفر بشاة .
( مسألة - 478 ) من ترك المبيت بمنى رأساً عامداً وعالماً بالحكم ، وبدون عذر فحجه وإن لم يبطل بذلك ولكن عليه إثم وكفارة دم شاة عن ترك المبيت في كل ليلة .
ومن ترك المبيت في منى نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فإن عليه الكفارة على الأحوط ، ويلحق الجاهل المعذور بالناسي وإن كان بسيطاً ، والجاهل المقصر بالعالم وإن كان مركباً ، وأما الأشخاص المعذورون من المبيت في منى فلا كفارة على الصنف الثاني والثالث ، وأما الصنف الأول فلا يبعد وجوب الكفارة عليه .
( مسألة - 479 ) إذا أفاض الحاج من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليلة الثالثة عشرة لحاجة لم يجب عليه المبيت فيها .
مستحبات منى :
( مسألة - 480 ) يستحب للحاج التواجد بمنى الأيام الثلاثة نهاراً وليلًا ، وينبغي له أن يؤثر المكث في منى مهما أمكن على الخروج ولو للطواف المندوب .
ويستحب أيضاً أن يكبر الحاج في منى في أعقاب خمس عشرة صلاة ابتداءً من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة