الأولى : أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع ، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر .
الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ، ويتمه من حيث قطعه .
الثالثة : أن يكون الحدث بعد إتمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار ، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ، ثم يعيده .
( مسألة - 296 ) إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك ، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف .
وإذا شك في الطهارة في الأثناء ، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم ، وإلا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف ، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة .
( مسألة - 297 ) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ، وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف .
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-) — صفحة 156
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص١٥٦