محمولًا على الكتف أو السرير ، وإن لم يمكن ذلك وجب أن يستنيب من يطوف عنه .
( مسألة - 293 ) رعاية جميع شرائط الطواف وأحكامه في المريض الذي يطاف به واجبة بقدر الإمكان .
شرائط الطواف :
الأول : النية ،
بأن يأتي بالطواف مع التوجه والتقرب إلى الله سبحانه وإخلاص النية .
( مسألة - 294 ) لا يعتبر في النية التلفظ ولا إخطار صورة العمل تفصيلًا في القلب ، بل يكفي أن يكون الداعي إلى العمل هو امتثال أمر الله تعالى والتقرب إليه المؤثر في وجود العمل ، فالطواف وسائر العبادات الصادرة من المكلف مع التوجه والاختيار مثل سائر أفعاله الاختيارية .
الثاني : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر :
والحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس ومس الميت ، والأصغر ما يوجب الوضوء ، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصحّ طوافه .
( مسألة - 295 ) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور :