( مسألة - 284 ) كفارة قلع الشجرة أو قطعها قيمة تلك الشجرة ، يتصدق بها ، وفي قطع بعضها قيمة ذلك البعض ، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها .
( الثاني ) الصيد في الحرم :
( مسألة - 285 ) يحرم الصيد في الحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة ، بل على كل مكلف وإن لم يكن محرماً ، لأن ذلك من أحكام الحرم لا من أحكام المحرم ، ولهذا لا يحل للمحرم بعد خروجه من الإحرام الصيد الحرمي ما دام هو في الحرم .
وتقدمت أحكامه وكفاراته في أول تروك الإحرام ومحرماته .
( الثالث ) إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه ،
فإنها غير جائزة ، ولكن لا يُطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلم ولا يُبايع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته .
( الرابع ) أخذ لقطة الحرم
على قول ، والأظهر كراهته كراهة شديدة ، وقال جماعة من الفقهاء بحرمة ذلك ، فينبغي للحاج إذا وجد مالًا ضائعاً في الحرم أن لا يمدّ يده إليه حتى يعود إليه صاحبه إذا افتقده .