محرمات الحرم :
يحرم على المكلف لأجل كونه في الحرم بغضّ النظر عن كونه محرماً أو غير محرم أمور :
( الأول ) قلع شجر الحرم ونبته :
( مسألة - 282 ) لا يجوز للمحرم - رجلًا كان أو امرأة - بل لكل مكلف وإن لم يكن محرماً أن يقلع أو يقطع أي شيء من أشجار الحرم ونباتاته ، ولا بأس بما ينقطع عند المشي على النحو المعتاد والمتعارف ، كما لا بأس بأن يترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه .
وهناك استثناءات من الحرمة وهي :
1 - الإذخر ، وهو نبت معروف .
2 - النخل وشجر الفاكهة .
3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل .
4 - ما غرسه الشخص بنفسه ، أو نما في داره ، أو في ملكه دون ما كان موجوداً فيه قبل التملك .
( مسألة - 283 ) الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفروعها في خارجه ، أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم .