الثالث والعشرون : لبس الخف والجورب
( مسألة - 274 ) يحرم على الرجل المحرم لبس الخف - وهو حذاء يستر ظهر القدم - والجورب ولبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وأما ستر تمام ظهر القدم بدون لبس كأن يضع عليه منديلًا مثلًا أو غطاء فلا باس بذلك .
وإذا لبس شيئاً من ذلك جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه وإذا لبسه عالماً عامداً كفّر بشاة .
الرابع والعشرون : ستر الرأس والأذنين
لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه كله أو بعضه ، والمراد بالرأس منابت الشعر دون الوجه ، ولا يجوز سترالأذنين مهما كان نوع الساتر اعتيادياً كالمنديل مثلًا أو غير اعتيادي كالطين ، بل الأحوط عدم ستر الرأس بحمل شيء عليه أيضاً ، والأحوط عدم ستر الرأس في وقت النوم أيضاً ، ولا بأس بتغطية وجهه .
ويجوز الستر في حال الضرورة والصداع ونحو ذلك .
ولا تجب الكفارة على المرتكب إذا كان ناسياً أو جاهلًا أو معذوراً للاضطرار ، أما في غير ذلك فالمشهور وجوب التكفير بشاة ، وهو الأحوط الأولى ، ولا يبعد كفاية التصدق بإطعام مسكين .