الحادي والعشرون : الارتماس
( مسألة - 270 ) لا يجوز للمحرم - رجلًا كان أم امرأة - الارتماس في الماء ، وهو إدخال رأسه بكامله فيه ، والأحوط شمول الحكم لغير الماء من المايعات .
( النوع الثاني ) ما يحرم على الرجل المحرم خاصة
وهي أمور نذكرها مع متابعة تسلسل النوع الأول :
الثاني والعشرون : لبس الثياب الاعتيادية .
والمعروف في كتب السلف الصالح ( قدس الله أرواحهم ) عنوان ( لبس المخيط ) مع أن لبس المخيط بعنوانه ليس محرماً على المحرم ، وإنما ورد المنع في الروايات الشريفة عن لبس أنواع محددة من الثياب وهي :
1 - الملابس التي تسلك في العنق وكل ثوب يسلك في العنق يسمى ( قميصاً ) .
2 - الملابس والثياب التي لها يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابس أن يدخل يديه فيهما ، وكل ثوب من هذا القبيل يسمى ب - ( الدرع ) ، وهو محرم ولو لم يسلك في العنق كالعباءة ، وليست الحرمة هنا مرتبطة بإدخال اليدين فعلًا في يدي العباءة ونحوها ،