الخامس عشر : قتل هوامّ الجسد
( مسألة - 245 ) لا يجوز للمحرم - رجلًا كان أم امرأة - قتل القمل في جسده ، وإذا قتله عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي فإنه لا كفارة عليه وإن كان أحوط وأولى .
ولا يجوز للمحرم إلقاء القمل من جسده ، نعم يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر ، وإذا نقله فكفارته كف من الطعام ، وأما غيره من الدواب فيجوز إلقاؤه من جسده ، كما يجوز نقله ويجوز قتل البرغوث لترتب الضرر على وجودها .
السادس عشر : إخراج الدم من البدن
( مسألة - 246 ) لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده بنحو من الأنحاء سواء كان بحك أو بحجامة أو فصد أو أخذ الدم ونحو ذلك .
( مسألة - 247 ) لا بأس بأخذ الدم أو الحجامة أو الفصد في حالة الإحرام إذا كان لضرورة ، وكذلك لا بأس بشق الدمّل وحك الجرب مع الضرورة وإن أوجب ذلك خروج الدم .
( مسألة - 248 ) لا بأس باستعمال المسواك للمحرم إلا مع العلم بخروج الدم فالأحوط حينئذٍ الاجتناب عن ذلك .
( مسألة - 249 ) لا بأس بتزريق الإبرة في الإحرام إلا مع العلم بخروج الدم فليجتنب عن ذلك إلا مع الضرورة .