( تالله ) بدون ( لا وبلى ) . وكذلك ترك القسم بترجمة هذه الألفاظ وبسائر أسماء الله تعالى مثل ( الرحمن ) أو ( الرحيم ) مثلًا .
نعم ليس من محرمات الإحرام إذا كان النزاع والخصومة بدون القسم بالله وأسمائه أو كان القسم بالنبي الأكرم والأئمة الطاهرين ( صلوات الله عليهم أجمعين ) أو بنفسه .
( مسألة - 243 ) لا بأس بالقسم للمحرم في مقامين :
الأول : إذا اقتضت الضرورة للقسم بلفظ الجلالة لإثبات حق أو دفع باطل ، والأحوط إذا أقسم ثلاث مرات أن يكفّر بشاة .
الثاني : إذا أراد أن يجري عملًا للغير بقصد إظهار المودة والإكرام ، فيقسم في جواب من يقول له : ( والله لا تفعل ذلك لي ) فيجيبه المحرم : ( والله لأفعلن ذلك ) ، وكذا لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار كما في يمين المناشدة كقول السائل : ( أسألك بالله أن تعفيني ) ويمين العقد - أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل - كقوله : ( والله لأعطينك كذا ) ، فهذا ليس بجدال ولا كفارة له .
( مسألة - 244 ) على المشهور إذا أقسم المحرم صادقاً وكررها ثانية فلا كفارة عليه وعليه الاستغفار فقط ، ولو أقسم ثالثاً تلزمه كفارة شاة ، وإذا أقسم كاذباً تلزمه كفارة شاة ولو كررها ثانية فكفارته شاتان ولو أقسم ثالثاً فعليه كفارة بقرة .
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-) — صفحة 128
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص١٢٨