Skip to main content

عوالي اللئالي — Page 382

Contributors:

P.382
( 44 ) وروى ابن رفاعة موسى النخاس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة ، فتبين منه ثم يتزوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : ( على غير شئ ) ثم قال : ( يا