إلى الغير مقدماً الأعلم على غيره .
وإن كان بعض الورثة الفعليين أو كلهم صغاراً ، وكذا في حال كون الورثة الفعليين محتاجين ويضرّ بحالهم إخراج شيء للأحفاد والأسباط ، فالأحوط التوقف في أحكام هذه المسألة إلى أن يبلغ الجميع ويجري التراضي بينهم أو الرجوع إلى الغير مقدماً الأعلم .
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحه 42
پدیدآورندگان: الشيخ محمد اليعقوبي
ص۴۲