مباشرين أن يوصي بإخراج حصة ولده المتوفى - ذكراً كان أو أنثى - كما لو كان حياً حين موت الموصي ، ويجب على الورثة الموجودين فعلًا حينئذٍ إنفاذ الوصية وفق القواعد المقررة ، ويتأكد الوجوب فيما لو كان الأحفاد أو الأسباط أيتاماً ضعافاً يُخشى عليهم الفقر والحاجة .
أما لو لم يوصِ الميت في مفروض المسألة السابقة ، فإذا كان الأحفاد أو الأسباط صغاراً محتاجين فالأحوط وجوباً على الورثة الآخرين - إن كانوا بالغين راشدين - الإنفاق على هؤلاء الصغار بالمعروف إلى أن
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 40
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٤٠