تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
إلى الغير مقدماً الأعلم على غيره . وإن كان بعض الورثة الفعليين أو كلهم صغاراً ، وكذا في حال كون الورثة الفعليين محتاجين ويضرّ بحالهم إخراج شيء للأحفاد والأسباط ، فالأحوط التوقف في أحكام هذه المسألة إلى أن يبلغ الجميع ويجري التراضي بينهم أو الرجوع إلى الغير مقدماً الأعلم .