Skip to main content

الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — Page 42

Contributors:

P.42
إلى الغير مقدماً الأعلم على غيره . وإن كان بعض الورثة الفعليين أو كلهم صغاراً ، وكذا في حال كون الورثة الفعليين محتاجين ويضرّ بحالهم إخراج شيء للأحفاد والأسباط ، فالأحوط التوقف في أحكام هذه المسألة إلى أن يبلغ الجميع ويجري التراضي بينهم أو الرجوع إلى الغير مقدماً الأعلم .
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — Page 42 | الشيخ محمد اليعقوبي