على الأخوال والخالات بالتساوي لكن ان كان الأعمام والعمات بعضهم لأم اي اخوة أب الميت لأمه اخذ سدس حصة العمومة ان كان واحداً وثلثها ان كان متعدداً واخذ الأعمام للأب ( اي أخوة أب الميت لأبيه ) الباقي وان كان كلهم لأم اخذوا حصة العمومة بينهم بالتساوي « 1 » .
وكذا الأخوال فان كانوا من طرف واحد اقتسموا المال بالسوية ولو كان بعضهم لأب وبعضهم لأم - اي أخوة الأم من أمها فقط - فلمن يقترب للأم من جهة أمها سدس حصة الخؤولة ان كان منفرداً والثلث ان كان متعدداً والباقي من حصة الخؤولة لمن يقترب للأم من جهة أبيها « 2 » ، وفي جميع الحالات يقتسم الورثة المال بينهم بالتساوي من دون مراعاة الجنس .
مثال ( 4 ) : لو ترك الميت عما وعمة لأب ( اي أخوة أبيه من أبيه ) وعما وعمة لأم ( اي أخوة الأب من أمه فقط ) وخالًا وخالة لأب ( اي أخوة أم الميت من أبيها ) وخالًا وخالة لأم ( اخوة أم الميت من أمها ) .
الحل : لصنف الأخوال الثلث وهي حصة أم الميت وللأعمام الباقي وهو الثلثان وهي حصة أب الميت .
يعطى ثلث حصة الأعمام اي للعم والعمة من الأم لأنها كلالة أم
هامش
( 1 ) ويأتي هنا نفس الخلاف المتقدم من اعتبار السبب القريب والبعيد . لكن الذين لاحظوا السبب القريب هنا في هذه المسألة فوزعوا على الأعمام للأم بالتساوي لأنهم كلالة أم رغم انهم بالأصل عمود أب أكثر . خلافاً للمسألة السابقة حيث كان المشهور إلى جانب مراعاة السبب البعيد اي الأصل .
( 2 ) وقد أيد هذا سيدنا الأستاذ ( ما وراء الفقه / ج 2 / ق 1 / ص 240 ) لكنه خالفه في الأمثلة التطبيقية ( ص 268 - 270 الصورة الأولى إلى السادسة ) حيث كان يعطي للأخوال من الام السدس والثلث من الأصل والمفروض كونهما من حصة الخؤولة . وهو سهو من قلمه الشريف .