فالنقص يؤخذ من الأخت فتبقى حصتها .
6 - زوجة وأختان وكلالة أم منفردة ، للزوجة الربع وللأختين الثلثان ولكلالة الأم المنفردة السدس فالمجموع فالنقص يؤخذ من الأختين فيبقى لهن يقسم بالسوية .
7 - زوجة وأختان وكلالة أم متعددة ، فللزوجة الربع وللأختين الثلثان ولكلالة الأم المتعددة الثلث فالمجموع فالنقص يؤخذ من الأختين ويبقى لهن .
اما صور زيادة الفريضة على السهام فعديدة :
منها : زوجة وأخت للأبوين منفردة وكلالة أم منفردة ، للزوجة الربع وللأخت النصف ولكلالة الأم السدس فالمجموع :
ويبقى يرد على الأخت فتصبح حصتها .
ومنها : زوجة وأخت منفردة ، للزوجة الربع وللأخت المنفردة النصف فهذه ويبقى ربع التركة يضاف إلى حصة الأخت إذ لا يرد على الزوجة مطلقاً .
ويمكن فرض صور عديدة أخرى ببساطة هذا غير انفراد بعض الورثة حيث يرد عليه الزائد إن كان ذا فرض .
الرياضيات للفقيه — صفحة 147
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص١٤٧