تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المشاركة في السلطة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
قدس سرّه : ( ( وتحرم الولاية من قبل الجائر على ما يشتمل على محلل ومحرم ، كالحكومة على بعض البلدان المشتملة على خراج وسياسة ونظام ومحرمات من قمرك وغيره ، ( إذا لم يؤمن اعتماد ما يحرم ) أي لم يتخلص من مآثمها وتبعاتها من حقوق الناس وغيرها ، ضرورة كونها حينئذٍ كسابقتها في الإقدام على المحرمات وفعلها بالاختيار ، نعم في حرمة ما كان منها محللًا كجباية الخراج والنظام بغير المحرم ونحوهما وعدمها وجهان ، ينشئان من أنها بمنزلة الولايتين المستقلتين إحداهما على عمل محلل ، والأخرى على محرم ، فكل منهما له حكمة ، إذ الحرام لا يحرم الحلال وقال عز من قائل :
( خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً )
ومن أنها في الفرض ولاية واحدة ، فمع فرض امتزاج عملها بالحلال والحرام تكون محرمة ) ) « 1 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 22 / 156 .