وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : إذا اتجر به فزكه ) .
3 - موثقة عمر بن أبي شعبة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سُئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه إلا أن يعمل به ) .
4 - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، إلا أن تتجر به أو تعمل به ) « 1 » .
5 - ما أثبته صاحب الوسائل ( قدس سره ) عن الصدوق في الفقيه ووصفها جمع بالصحيحة « 2 » واستدلوا بها بسنده عن زرارة وبكير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يُتّجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، وعلى التاجر ضمان المال ، قال : وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما ) .
أقول : هكذا أثبتها صاحب الوسائل ( قدس سره ) وكأنها رواية « 3 » ولها جزء آخر في أولها أورده في موضع آخر وهو قوله ( عليه السلام ) : ( ليس في الجوهر
وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في نُقَر الفضة زكاة ) « 4 » .
أقول : يشكل الاعتماد على هذا النص سنداً ومتناً :
( أما ) السند فلأن الصدوق ( قدس سره ) ليس له طريق مشترك إلى بكير وزرارة وإلا لذكره في المشيخة كما ذكر أمثاله ، كطريقه المشترك إلى جميل بن دراج ومحمد بن حمران .
( وأما ) من حيث المتن فإن الذي رواه الكليني ( قدس سره ) ونقله عنه الشيخ
هامش
( 1 ) الرواية وما بعدها تجدها في وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، باب 2 ، ح 1 ، 8 ، 2 ، 3 ، 4 .
( 2 ) كما في الحدائق الناضرة : 12 / 14 ومستند الشيعة للنراقي : 9 / 13 ومستمسك العروة الوثقى : 9 / 20 .
( 3 ) استظهر محشي الوسائل كون البقية من كلام الصدوق ( رضي الله عنه ) .
( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 12 ، ح 1 . ونقل قوله : ( وليس في نقر الفضة زكاة ) في أبواب زكاة الذهب والفضة ، باب 8 ، ح 1 لكن المحشي على الوسائل لم يهتدِ إلى المصدر فترك الهامش خالياً .