بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة الحادية والأربعون
الزكاة في مال الصغير
أودّ الإشارة إلى ملاحظتين قبل الدخول في البحث :
1 - إن المسألة معنونة في أكثر الروايات وبعض كلمات الأصحاب باليتيم ، إلا أنه من الواضح أن مرادهم مطلق الصغير بقرينة مقابلته للبالغ ، وإطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيح يونس بن يعقوب الآتية ( إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ) ، وفي خبر محمد بن الفضيل قال : ( سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم ) « 1 » ، وإنما جُعل اليتيم عنواناً لا لخصوصية فيه وإنما لأن الغالب في ملكية الصغار أن يرثوا عن أبيهم ، واليتيم لغة هو من لا أب له .
2 - إننا وإن لم نوافق المشهور في حصر ما تجب فيه الزكاة بالأصناف التسعة إلا أننا سنجعل موضوع البحث هذه الأصناف جرياً معهم ، ومنه يعرف حكم ما ألحقنا بها ، كإلحاق الحبوب بالغلات الأربع .
أقوال علمائنا في المسألة :
لا خلاف بين علماء الإمامية - إلا ما يظهر من إطلاق عبارة ابن حمزة الآتية - في عدم وجوب الزكاة في مال الصغير من النقدين ما لم يتّجر به ففيه خلاف يأتي بإذن الله تعالى ( ( وفي المقنعة إن ذلك مذهب آل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وقد نقل عليه الإجماع في السرائر والمنتهى ونهاية الأحكام والروضة والمدارك وغيرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، باب 2 ، ح 4 .