الإجماع ( ( كما في ( الخلاف ) ، وفي ( المختلف ) : ( أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مسّ الميت ذلك ) ، وفي ( التذكرة ) نسبة الخلاف إلى الجمهور ، وهو المشهور كما في ( جامع المقاصد ) ، ومذهب الأكثر كما في ( الذكرى ) ، والأشهر كما في ( روض الجنان ) ، وبذلك صرح في ( النهاية ) و ( المبسوط ) و ( النافع ) و ( التحرير ) و ( المنتهى ) و ( التذكرة ) و ( نهاية الإحكام ) و ( المختلف ) و ( الذكرى ) و ( الدروس ) و ( البيان ) و ( الموجز الحاوي ) وشرحه و ( جامع المقاصد ) و ( فوائد الشرائع ) و ( حاشية الميسي ) و ( المسالك ) وغيرها ) ) « 1 » . وذهب إليه من المعاصرين السيدان الخوئي والصدر الثاني ( قدس الله روحيهما ) ولو للاحتياط .
2 - الوجوب بمس المبانة من الميت خاصة كما ( ( في الفقيه والسرائر والشرائع ، ونسب ذلك في شرح المفاتيح إلى الأصحاب ، وفي مجمع البرهان : أنه لا دليل على المبانة من الحي ، والعمدة في المبانة من الميت الإجماع ) ) . واختاره من المعاصرين السيد الشهيد الصدر الأول ( قدس سره ) والشيخ الفياض ( دام ظله الشريف ) « 2 » .
3 - الاقتصار على المبانة من الحي حكاه كاشف اللثام عن إصباح الشيعة « 3 » .
4 - عدم الوجوب مطلقاً ، وهو للسيد المرتضى ( قدس سره ) الذي لم يوجب الغسل بمسّ الميت أصلًا ، والمحقق الحلي في المعتبر ، والسيد صاحب المدارك الذي ردّ أدلة القائلين بالوجوب وتمسّك بمقتضى الأصل وهو عدم الوجوب ، ونقل الكلام الآتي للمحقق ( قدس سره ) في المعتبر وقال : ( ( هذا كلامه وهو في محله ) ) « 4 » . واختاره من المعاصرين السيد السيستاني « 5 » ( دام ظله الشريف ) .
هامش
( 1 ) حكي هذه الأقوال عن أصحابها صاحب مفتاح الكرامة : 2 / 870 - 871 .
( 2 ) الفتاوى الواضحة : 192 الفقرة ( 168 ) ، منهاج الصالحين للشيخ الفياض : 1 / 147 مسألة ( 330 ) .
( 3 ) كشف اللثام : 2 / 426 عن إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : 2 / 436 .
( 4 ) مدارك الأحكام : 2 / 280 .
( 5 ) منهاج الصالحين : 1 / 117 المسألة ( 334 ) .