يونس فلاختصاصها بزمن الإمام ( عليه السلام ) كما صرح به في الذيل .
2 - الخلط بين تكليف الوارث من جهة ما انتقل إليه وتكليفه بإبراء ذمة الميت ، وهو الذي أوجب التفصيل بين الخمس المتعلق بالأعيان أو بالذمة ، والحق عدم الفرق بينهما في وجوب الإخراج لإبراء ذمة الميت ، وفي عدم الخمس على الوارث لشموله بأدلة التحليل لذا نجد أن مَن أوجب إخراجه لاحظ ذمة الميت لذا استدل بالاستصحاب ونحوه « 1 » ومن منع من وجوبه لاحظ ذمة الوارث وشمول أدلة التحليل ( كالشيخ الفياض ( دام ظله ) ) فنتيجتهما واحدة وإنما اختلفوا في اللحاظ .
استطراد : [ في أشباه الميراث كالمهر وعوض الخلع وأروش الجنايات ]
الكلام في أشباه الميراث كالمهر وعوض الخلع وأروش الجنايات :
قيل بعدم تعلق الخمس في عدة عناوين واستدلوا عليها بوجوه شبيهة بما تقدم في الميراث ، منها :
الأول : المهر : واستدل السيد الخوئي ( قدس سره ) على عدم وجوب الخمس فيها بوجهين :
أولهما : ( ( إن موضوع الحكم في وجوب الخمس هو الفائدة وما يغنمه الإنسان ويحصله وهذا لا ينطبق على المهر ، لأنه إنما يقع بإزاء الزوجية ، حيث إن الزوجة تجعل نفسها تحت تصرف الزوج وسلطانه وطوع رغبته وإرادته ، فتمنحه اختيار نفسها وزمام أمرها في مقابل ما تأخذه من المهر ، فهو شبه معاوضة وإن لم يكن المهر ركناً في العقد ، نظير ما لو بدّل مالًا بمال كالكتاب بالفرس ، إذ قد أعطت شيئاً بإزاء شيء ، ولا يصدق على مثل ذلك الفائدة ، بل هو كما عرفت من قبيل تبديل مال بمال ) ) « 2 » .
هامش
( 1 ) راجع كتاب الخمس للشيخ المنتظري وللسيد محمود الهاشمي ( دام ظلهما ) .
( 2 ) المستند في شرح العروة الوثقى : 25 / 218 - 219 .