العاشرة وهو مطابق للقول المشهور .
الطائفة الثانية : ما دل على عدم دخول الزوج بالزوجة ما لم تبلغ التسع بضميمة ما دل - من إجماع وروايات - على أن المنع قبل ذلك لأنها صغيرة ( 1 « 1 » ، ويشهد لهذا المعنى إجماع الفقهاء ( قدس الله أرواحهم ) على أن أي دم تراه الصبية قبل التسع لا يحكم عليه بأنه حيض حتى لو كان بصفات الحيض .
أي أن تقريب هذه الطائفة يتم بمقدمتين :
الأولى : عدم جواز الدخول بالزوجة إلا إذا بلغت تسع سنين .
الثانية : لا يجوز الدخول بالصغيرة حتى تبلغ فالنتيجة أن الصغيرة تبلغ بالتسع .
ومن تلك الروايات :
4 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين ) « 2 » .
5 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ) « 3 » ، ومثلها خبر أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
6 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( من وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ) « 4 » ، ومثلها موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) ومما يؤيد عدم جواز الدخول بالمرأة الا إذا بلغت ما رواه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب بسند صحيح عن أبي أيوب الخزاز قال : سألت إسماعيل بن جعفر ، إلى أن قال : ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ) ( وسائل الشيعة : كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، باب 22 ، ح 3 ) وقول إسماعيل ليس بحجة الا بناءً على أنه أخذه عن أبيه باعتباره من الاجلاء ومورد حب أبيه ، وإنما سأله أبو أيوب بناءً على أنه أخذ الجواب عن أبيه الصادق ( عليه السلام ) .
( 2 و 3 و 4 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، باب 45 ، ح 1 ، 2 ، 5 .