فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك ) ( 1 ) .
( 39 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن البهيمة وغيرها
تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟ قال : ( نعم يكره
ذلك ) ( 2 ) .
( 40 ) وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا تأمن على طبخ
العصير من يستحل شربه قبل تلثيه ولا تبعه ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 41 ) وروى الشيخ عن سعد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال : قلت له :
إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به ؟ فقال : ( خذ وبره
فاجعله في قدر فخار ، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ، ثم اعمل به ) ( 5 ) .
( 42 ) وروى برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك إنا
نعمل بشعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه ؟ فقال :
( خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ،
واغسلوا أيديكم منه ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ،
حديث 95 .
( 2 ) التهذيب ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك
وما يحرم منه ، حديث 232 .
( 3 ) لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ ، وفي الفروع ، كتاب الأشربة ، باب
الطلاء ، حديث 7 ، ما بمعناه .
( 4 ) حملوا النهي في الموضعين على الكراهة ، اعتمادا على الأصل ( معه ) .
( 5 ) الفقيه ، كتاب الصيد والذباحة ، حديث 98 ، والحديث عن برد الإسكاف .
( 6 ) الفقيه ، كتاب الصيد والذباحة ، حديث 99 ، وزاد بعد قوله : ( وفي يده شئ
منه ) قوله : ( لا ينبغي له أن يصلي وفي يده منه شئ ) .