( 9 ) وان قصعة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مشعبة بشئ من العاج ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 10 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " كل له نادبة إلا عمي حمزة " ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 11 ) وقال عليه السلام : " ليس منا من غش " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الذي عثرت عليه في هذا المعنى ، هو ما رواه البخاري في صحيحه ( باب
فرض الخمس ) عن عاصم ، عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى
الله عليه ( وآله ) وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ، قال عاصم : رأيت القدح
وشربت فيه والظاهر أنه الصحيح ، لان الشعب بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة
الصدع والشق ، واصلاحه أيضا الشعب . فعلى هذا إصلاح الصدع والشق بالفضة ممكنة
بخلاف العاج ، والله العالم .
( 2 ) فيه دلالة على جواز استعمال عظم الفيل وإن كان من المسوخ ( معه ) .
( 3 ) المشهور طهارة المسوخات إلا الكلب والخنزير ، فإذا تحقق طهارتها ، جاز
تذكيتها ، لاستعمال جلودها وعظامها . وعلى القول الآخر بنجاستها ، لا يقع عليها الزكاة ،
فلا يجوز استعمال شئ منها ( جه ) .
( 4 ) سنن ابن ماجة : 1 ، كتاب الجنائز ( 53 ) باب ما جاء في البكاء على الميت
حديث 1591 ، ولفظ الحديث ( فقال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : لكن حمزة
لا بواكي له ) .
( 5 ) هذا يدل على إباحة البكاء والنوح والندبة على الميت ، وجواز التكسب به
لكن لا تقول إلا حقا ( معه ) .
( 6 ) لما دخل النبي صلى الله عليه وآله المدينة بعد الفراغ من وقعة أحد ، وقتل من
قتل فيها ، ومنهم حمزة سمع النبي صلى الله عليه وآله الناس يبكون على قتلاهم ، وحمزة
لما لم يكن أحد يبكي عليه ، كان منزله خاليا من البكاء . لأنه لم يبق منه سوى ابنة صغيرة
فامر ابنته فاطمة وجماعة من نساء بني هاشم فأتين منزل حمزة وأقمن له العزاء ، وأمر نساء
المدينة إذا بكين على أمواتهن أو قتلاهن أن يبدؤن بالنوح والبكاء على عمه حمزة ، فهم
إلى الآن على ذلك الحال ( جه ) .
( 7 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب التجارات ( 36 ) باب النهي عن الغش ، حديث
2224 . وفي الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 86 ) من أبواب ما يكتسب به ، حديث
12 ، ولفظ الحديث ( عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منا من غش مسلما أو ضره أو
ماكره ) .