باب الطهارة
( 1 ) روى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الحائض
تتطهر وتذكر الله تعالى فقال عليه السلام : ( أما الطهر فلا ، ولكن تتوضأ لكل صلاة ،
ثم تستقبل القبلة فتذكر الله تعالى بقدر صلاتها ) ( 1 ) .
( 2 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " ( 2 ) .
( 3 ) وعنه صلى الله عليه وآله : " الطواف بالبيت صلاة " ( 3 ) .
( 4 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة ، وهو
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب الحيض ، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة ،
حديث 1 ، وفي الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 40 ) من أبواب الحيض ، حديث 4 ،
بإضافة ( يوم الجمعة ) بعد قوله : تطهر .
( 2 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الطهارة وسننها ، ( 2 ) باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور
حديث 271 إلى 274 ، وزاد : ( ولا صدقة من غلول ) .
( 3 ) سنن الدارمي : 2 ، كتاب المناسك ، باب الكلام في الطواف ، ولفظ الحديث
( عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : الطواف بالبيت
صلاة ، ألا إن الله أباح فيه المنطق ، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير ) .