( 309 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يحل مال امرأ مسلم ، إلا عن طيب نفسه ( من نفسه
خ ل ) " ( 1 ) ( 2 ) .
( 310 ) وقال صلى الله عليه وآله ، مخاطبا لولد شكى من أبيه : " أنت ومالك لأبيك " ( 3 ) .
( 311 ) وقال صلى الله عليه وآله : " أطيب ما يأكل المؤمن من كسبه ، وان ولده من
كسبه " ( 4 ) ( 5 ) .
( 312 ) وروى محمد بن قيس ، عن الباقر عليه السلام ، أنه قال : ( لا رهن إلا
هامش
( 1 ) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير 2 : 174 حرف ( لا ) نقلا
عن مسند أحمد بن حنبل .
( 2 ) فيه دلالة على تحريم الغصب وما ناسبه من التصرفات الغير الشرعية ، حتى
التصرف بحسن الظن ، إلا أنه مخصوص بجواز الأكل من بيوت من تضمنته الآية ( معه ) .
( 3 ) سنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ( 64 ) باب ما للرجل من مال ولده ، حديث
2291 .
( 4 ) سنن الترمذي ، كتاب الأحكام ، ( 22 ) باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده
حديث 1358 ، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ( 64 ) باب ما للرجل من مال ولده
حديث 2290 ، ولفظ الحديث : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من
كسبكم ) ، وحديث 2292 قريب منه .
( 5 ) هذان الحديثان يدلان على أنه يجوز للوالد ، التصرف في مال ابنه ،
والاخذ منه . وان له الولاية عليه إذا كان صغيرا . وأما الكبير فمع فقر الأب وحاجته ،
لا مع غناه . فالحديث مخصوص إما بحال الصغر ، أو بحال الحاجة ( معه ) .