وارضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير ارضك فقصّر ) « 1 » .
2 - موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( في الرجل يخرج في سفر ، فيمر بقرية له أو دار ، فينزل فيها ؟ قال : يتمّ الصلاة ولو لم يكن له الا نخلة واحدة ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها ) .
3 - صحيحة عمران بن محمد قال : ( قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلًا خمسة فراسخ ، فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام ، فأتمّ الصلاة أم اقصر ؟ فقال : قصّر في الطريق واتمّ في الضيعة ) .
4 - صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ( سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة ، يتمّ أم يقصر ؟ قال : يتمّ فيها ) .
5 - خبره الاخر الذي يحتمل انه نفس الرواية رواها البزنطي لأحمد بن محمد بن عيسى ولسهل بن زياد قال : ( سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتمّ ؟ قال : يتمّ الصلاة كلما اتى ضيعة من ضياعه ) .
6 - خبر موسى بن الخزرج ، قال : ( قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : اخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخاً ، اتمّ الصلاة أم اقصر ؟ فقال : اتمّ ) .
7 - خبر سهل بن اليسع ، قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة ، وممره على ضياع بني عمه ، أيقصر ويفطر أم يتمّ ويصوم ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر .
هامش
( 1 ) الروايات من تسلسل 1 - 8 في وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، باب 14 ، الأحاديث 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 5 ، 2 .