جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود ) « 1 » وقد حملها الشيخ على التقية لأنها موافقة لأشهر مذاهب العامة وأضاف صاحب الوسائل في ذيل الحديث 5 من الباب 5 : ( ( وثانياً إن ما تضمنه من اشتراط أعيان السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم والأحاديث دالة على خلافه ، فعُلم أن المراد العدد خاصة إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم ومما هو كالصريح في ذلك قوله : ولا تجب على أقل منهم ولم يقل ولا تجب على غيرهم فعلم أنها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقل ) ) .
أقول : فإن من العناوين المدعى والمدعى عليه ولا يقول أحد باشتراط حضورهم .
وثالثاً : إن الإمام ( عليه السلام ) حثّ أصحابه على إقامتها في زمان الخلافة غير الشرعية كما تقدم .
وتقدمت وجوه متعددة في فهم هذه الرواية
رابعاً : ضعف سندها بالحكم بن مسكين الذي لم يوثق في كتب الرجال .
أقول : المفروض أنه ثقة على مبانيه ( قدس سره ) لوروده في كامل الزيارات .
التاسع : الروايات التي ورد فيها مثل قوله ( عليه السلام ) : ( الصلاة مع الإمام ركعتان ) حيث أن المعهود من اللفظ الإمام المعصوم ويرد عليه :
1 - إنه تقدّم منا أن إقامة الجمعة من وظائف الإمام لكننا نفترق عن هذا القائل بأننا ننقلها في عصر الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط وهم لا يقولون به .
2 - إن بعض هذه الروايات ظاهرة في إمام الجمعة الذي وصف بأنه ( لهم إمام يخطب ) .
العاشر : ما ورد من الأخبار الدالة على الإذن لمن صلّى العيد مع الإمام أن لا
يحضر الجمعة في نفس اليوم إذا اتفقا ، وقد مرت صحيحة الحلبي « 2 » في هذا المعنى فلو لم يكن إقامة الجمعة حقاً خاصاً بهم لما جاز لهم الإذن في تركها لأنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، باب 3 ، ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، باب 15 ، ح 1 .