( في كتاب علي ( عليه السلام ) في كل شهر عمرة ) « 1 » .
ومنها : موثقة يونس بن يعقوب قال : ( سمعت أبا عبد الله أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : في كل شهر عمرة ) « 2 » .
ونحوها صحيحته الأخرى « 3 » .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمار قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( السنة اثنا عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمرة ) « 4 » .
ومنها : صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : ( لكل شهر عمرة ) « 5 » .
ومنها : ما ورد في موثّقته الأخرى ( لأن لكل شهر عمرة ) « 6 » .
وخبر علي بن أبي حمزة المتقدم .
ويستدل على هذا القول بما تقدم في المقدمة السابقة من لزوم الدخول بإحرام جديد إذا خرج ودخل مكة بعد شهر من إحرامه السابق ، بل إن موثّقة إسحاق ( صفحة 378 ) صريحة في بيان أن العلة في هذا الحكم هو اعتبار الفصل بشهر بين عمرتين وقد جعل صاحب الجواهر ( قدس سره ) تبعاً للعلامة ( قدس سره ) « 7 » تلك المسألة مؤيداً لهذا القول وذكر مؤيداً ثانياً وهو أنّ ( ( من أفسد عمرته قضاها في الشهر التالي ) ) « 8 » .
وأوضحه العلامة ( قدس سره ) بقوله : ( ( ولو كان كل وقت صالحاً للعمرة ، لما انتظر في القضاء الشهر الداخل ) ) .
والمؤيد الأول الذي يدلّ على كفاية الإحرام للعمرة للدخول والخروج من
هامش
( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب العمرة ، الباب 6 ، الأحاديث 1 ، 2 ، 5 ، 9 ، 12 .
( 6 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب أقسام الحج ، باب 22 ، ح 8 .
( 7 ) مختلف الشيعة : 4 / 370 .
( 8 ) جواهر الكلام : 20 / 464 .