تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الرابعة عشرة معادلة المُد بثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً أو تحقيقاً الصاع والمد والرطل مقادير تذكر في موارد شرعية عديدة ؛ فزكاة الفطرة صاع ، ونصاب زكاة الغلات ثلاثمائة صاع ، والكُرّ الذي لا ينفعل بالنجاسة ألف ومائتا رطل ، وإطعام المسكين في الفدية والكفارة مُدّ . وعُرِّف الصاع بأنه يساوي أربعة أمداد ويساوي تسعة أرطال بالعراقي فالمد يساوي رطلين وربع . وقد اتفق الفقهاء المعاصرون على الاجتزاء بدفع ثلاثة أرباع الكيلو عن المد « 1 » ، إما لأنه يساوي هذا المقدار من الوزن تقريباً ( كما عند السيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر الأول ( قدس سرهما ) ) أو تحقيقاً ( حيث حذف السيد الشهيد الصدر الثاني كلمة تقريباً وأبقاها سماحة الشيخ الفياض ( دام ظله الشريف ) مع أن مقتضى مبانيه حذفها كما سيأتي إن شاء الله تعالى ) . وهذا الاتفاق منهم في مسألة المد يستبطن - لدى مراجعة أقوالهم في الموارد الأخرى المرتبطة بهذه المسألة - الاختلاف بينهم في تحديد وزن المد بالدقة ، ففي مسألة الكرّ اختار السيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر الأول ( قدس سرهما ) أنه ( 376 - 377 ) كغم بينما اختار السيد الشهيد الصدر الثاني ( قدس سره )
هامش
( 1 ) السيد الخوئي ( قدس سره ) في منهاج الصالحين ، ج 1 ، ص 270 ، المسألة ( 1007 ) من الطبعة 29 ، وفي مستند العروة الوثقى : 21 / 412 ، والشيخ الفياض ( دام ظله ) في منهاج الصالحين : ج 1 / 406 ، والسيد الشهيد الصدر الأول ( قدس سره ) في الفتاوى الواضحة / 497 ، والسيد الشهيد الصدر الثاني ( قدس سره ) في منهج الصالحين : ج 1 ، مسألة ( 1380 ) ص 249 .
فقه الخلاف — صفحة 207 | الشيخ محمد اليعقوبي