الجهة الأولى :
اختلف الفقهاء في ما تُحرم منه الزوجة بسبب اختلاف الروايات على أقوال :
( ( الأول : - وهو المشهور بينهم - حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضاً أم مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها عيناً وقيمة ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك .
الثاني : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته .
الثالث : حرمانها من الرباع - وهي الدور والمساكن - دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ( دون البساتين ) .
الرابع : حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته ) ) « 1 » .
والصحيح هو القول المشهور مع ضمّ الشجر إلى ما تحرم من عينه دون قيمته وقد دلّت عليه روايات معتبرة كثيرة بعد ضمّ بعضها إلى بعض :
( منها ) صحيحة الفضلاء زرارة وأخيه بكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : ( إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ) « 2 » .
( ومنها ) صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه ) « 3 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 185
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 6 ، الأحاديث 5 ، 1 ، 2 ، 3 .