أدواريّاً يأتي على شكل نوبات .
الثاني : العنن ، وهو العجز عن انتشار العضو ، وإن تجدّد بعد العقد . لكن لو تجدّد بعد العقد والوطء - ولو مرّة - لم يوجب الخيار .
الثالث : الخصاء ، وهو قلع البيضتين أو رضّهما بحيث يسقطان عن النشاط ، إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به .
الرابع : الجبّ . وهو قطع العضو كلّه أو أكثره ، بحيث لا يقدر معه على الوطء أصلًا إذا سبق على العقد أو تجدّد قبل الوطء . أمّا إذا كان بعد الوطء - ولو مرّة - فإنّه لا يقتضي الفسخ .
القسم الثاني : عيوب المرأة
وهي سبعة :
الأوّل : الجنون .
الثاني : الجذام . وهو مرض جلديّ معدٍ معروف .
الثالث : البرص . وهو مرض جلديّ معروف غير معدٍ .
الرابع : انسداد محلّ الوطء ( المهبل ) بأحد أمور ثلاثة : ( القرن ) وهو عظمٌ يكون فيه ، و ( العفل ) وهو لحمٌ زائد يكون فيه ، و ( الرتق ) وهو الانسداد الكلّي .
الخامس : الإفضاء ، وهو جعل المسلكين مسلكاً واحداً .
السادس : العمى . وهو فقد البصر لكلا العينين .
السابع : الإقعاد . وهو العجز عن المشي . ومثله العرج البيّن .
المسألة 1783 : يثبت الخيار بهذه العيوب للزوج إذا كان العيب سابقاً على العقد مع جهله به . وفي ثبوته في المتجدّد بعد العقد وقبل الوطء إشكال ، والأقرب عدم الثبوت ، وكذا لو تجدّد بعد الوطء .
المسألة 1784 : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار سواء كان في طرف الرجل أم المرأة . نعم ، لو اشترط أحدهما عدمه ، صحّ كما سيأتي .